7074 جماع أبواب فرض الإبل السائمة
باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كانت فيها صدقة
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك . ( ح وأخبرنا )
أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجاني ، أنبأ
أبو بكر محمد بن جعفر المزكي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، ثنا
مالك ، عن
محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965657ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
عبد الله بن يوسف عن
مالك .