( أخبرنا ) nindex.php?page=showalam&ids=12091أبو علي الحسين بن محمد الروذباري ، أنبأ nindex.php?page=showalam&ids=13286عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب بواسط ، ثنا شعيب بن أيوب ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري . ( ح وأخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني nindex.php?page=showalam&ids=15091عبد الله بن محمد الكعبي ، ثنا محمد بن أيوب ، أنبأ nindex.php?page=showalam&ids=16066سهل بن عثمان ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله الأنصاري ، حدثني أبي ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله ، حدثني nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك : nindex.php?page=hadith&LINKID=965660أن nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر الصديق رضي الله عنه لما استخلف وجه nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك إلى البحرين ، فكتب له : بسم الله الرحمن الرحيم ، هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فمن سئلها من المؤمنين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقها فلا يعطه . في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها ابنة مخاض أنثى ، فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستة وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها ابنة لبون ، فإذا بلغت ستة وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل ، فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة ، فإذا بلغت ستة وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون ، فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة ، ومن لم يكن له إلا أربع من الإبل فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، فإذا بلغت خمسا من الإبل ففيها شاة - قال - ومن بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة ، فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتين إن استيسرتا أو عشرين درهما ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ، ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض ، فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين ، وصدقة الغنم في سائمتها ، فإذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ففيها شاة ، فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان ، فإذا زادت على المائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه ، فإذا زادت الغنم على ثلاثمائة ففي كل مائة شاة ، ولا يخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق فإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشر فإذا لم يكن مال إلا تسعون ومائة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها . لفظ حديث أبي عبد الله . رواه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=13748محمد بن عبد الله بن المثنى الأنصاري مفرقا في موضعين .