7079 ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل
ببغداد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12914محمد بن عبيد الله المنادي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17420يونس بن محمد المؤدب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال : أخذت هذا الكتاب من
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965661أن أبا بكر رضي الله عنه كتب له : إن هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله عز وجل بها رسوله ، فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ، ومن سئل فوقه فلا يعطه : فيما دون خمس وعشرين من الإبل في كل خمس ذود شاة ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا بلغت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الفحل إلى ستين ، فإذا بلغت واحدة وستين ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا بلغت واحدة وتسعين ففيها حقتان طروقتا الفحل إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة ، فإذا تباين أسنان الإبل وفرائض الصدقات فمن بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه حقة ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا جذعة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت عنده صدقة الحقة وليست عنده إلا ابنة لبون فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا له أو عشرين درهما ، ومن بلغت عنده صدقة ابنة لبون وليست عنده إلا حقة فإنها تقبل منه ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ، ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده ابنة لبون وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ويجعل معها شاتان إن استيسرتا أو عشرين درهما ، ومن بلغت صدقته ابنة مخاض وليس عنده إلا ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه وليس معه شيء ، ومن لم يكن عنده إلا أربعة من الإبل فليس عليه فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت واحدة ففي كل مائة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم إلا أن يشاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وإذا كانت سائمة الرجل ناقصة من أربعين شاة شاة واحدة فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها ، وفي الرقة ربع العشور ، فإذا لم يكن المال إلا تسعين ومائة درهم فليس فيها شيء إلا أن يشاء ربها . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15409النضر بن شميل عن
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة قال : أخذنا هذا الكتاب من
nindex.php?page=showalam&ids=15612ثمامة بن عبد الله بن أنس ، يحدثه عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : حديث
أنس حديث ثابت
[ ص: 87 ] من جهة
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ .
( وأخبرنا )
أبو بكر بن الحارث الفقيه قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة وما قبله : إسناد صحيح وكلهم ثقات .