7081 يعني مثل ما أخبرنا
أبو الحسن المقري ، أنبأ
الحسن ، ثنا
يوسف ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع الزهراني . ( ح وأخبرنا )
أبو الحسن بن أبي المعروف ، حدثني
بشر بن أحمد ، ثنا
أبو يعلى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14430أبو الربيع الزهراني ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد قال : سمعت
أيوب وعبد الرحمن السراج nindex.php?page=showalam&ids=16524وعبيد الله بن عمر يحدثون ، عن
نافع أنه قرأ كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه
ليس فيما دون خمس من الإبل شيء ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى التسع ، فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة ، فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين ، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ،
وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين ، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين ، فإذا زادت على المائتين فثلاث إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة تامة شاة .
ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري عن
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، عن
عمر .