صفحة جزء
7081 يعني مثل ما أخبرنا أبو الحسن المقري ، أنبأ الحسن ، ثنا يوسف ، ثنا أبو الربيع الزهراني . ( ح وأخبرنا ) أبو الحسن بن أبي المعروف ، حدثني بشر بن أحمد ، ثنا أبو يعلى ، ثنا أبو الربيع الزهراني ، أنبأ حماد بن زيد قال : سمعت أيوب وعبد الرحمن السراج وعبيد الله بن عمر يحدثون ، عن نافع أنه قرأ كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه ليس فيما دون خمس من الإبل شيء ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة إلى التسع ، فإذا كانت عشرا فشاتان إلى أربع عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث إلى تسع عشرة ، فإذا بلغت العشرين فأربع إلى أربع وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين ففيها ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت ففيها ابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت ففيها حقة إلى الستين ، فإذا زادت فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت ففيها ابنتا لبون إلى التسعين ، فإذا زادت ففيها حقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، وليس في الغنم شيء فيما دون الأربعين ، فإذا بلغت الأربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت فشاتان إلى المائتين ، فإذا زادت على المائتين فثلاث إلى ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة ففي كل مائة تامة شاة .

ورواه الثوري عن عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ابن عمر ، عن عمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية