7082 ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
نافع ، عن
عبد الله بن عمر قال : هذه نسخة كتاب
عمر رضي الله عنه . ( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي في آخرين قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12049أنس بن عياض ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
نافع ، عن
عبد الله بن عمر : أن هذا كتاب الصدقات ، فيه
في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين ابنة لبون ، وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الفحل ، وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة ، وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون ، وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الفحل ، فما زاد على ذلك ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة ، وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان ، وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه ، فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة
ولا تخرج في الصدقة هرمة ، ولا ذات عوار ، ولا تيس إلا ما شاء المصدق ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواق . هذه نسخة كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله عنه التي كان يأخذ عليها . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وبهذا كله نأخذ . وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=16006سفيان بن حسين عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله ، عن
أبيه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم .
[ ص: 88 ]