صفحة جزء
7083 ( أخبرناه ) أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ أبو بكر محمد بن المؤمل ، أنبأ الفضل بن محمد الشعراني ، ثنا عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا عباد بن العوام ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة ، فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض ، فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ، ثم عمل به عمر حتى قبض ، فكان فيه : في خمس من الإبل شاة ، وفي عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث شياه وفي عشرين أربع شياه وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقة إلى ستين ، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، وفي الغنم في كل أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت واحدة فشاتان إلى مائتين ، فإذا زادت على المائتين ففيها ثلاث شياه إلى ثلاثمائة ، فإذا كانت الغنم أكثر من ذلك ففي كل مائة شاة شاة ، وليس فيها شيء حتى تبلغ المائة ، ولا يفرق بين مجتمع ، ولا يجمع بين متفرق مخافة الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ولا ذات عيب . قال الزهري : إذا جاء المصدق قسمت الشاء أثلاثا : ثلث شرار ، وثلث خيار ، وثلث وسط ، فيأخذ المصدق من الوسط ، ولم يذكر الزهري البقر .

( وأخبرنا ) أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا عثمان بن أبي شيبة ، ثنا محمد بن يزيد الواسطي ، أنبأ سفيان بن حسين بإسناده ومعناه قال : فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون قال : ولم يذكر كلام الزهري . قال أبو عيسى الترمذي في كتاب العلل : سألت محمد بن إسماعيل البخاري عن هذا الحديث فقال : أرجو أن يكون محفوظا ، وسفيان بن حسين صدوق .

( وأخبرنا ) أبو سعد الماليني ، أنبأ أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال : وقد وافق سفيان بن حسين على هذه الرواية عن سالم ، عن أبيه حديث الصدقات سليمان بن كثير أخو محمد بن كثير ، حدثناه ابن صاعد ، عن يعقوب الدورقي ، عن عبد الرحمن بن مهدي ، عن سليمان كذلك ، قال : وقد رواه عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه جماعة ، فأوقفوه وسفيان بن حسين وسليمان بن كثير رفعاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية