7084 ( أخبرنا ) بحديث
سليمان بن كثير أبو الحسن علي بن محمد المقري ، أنبأ
الحسن بن محمد بن إسحاق ، ثنا
يوسف بن يعقوب ، ثنا
محمد بن أبي بكر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
سالم ، عن أبيه ، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : أقرأني
سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفاه الله عز وجل في الصدقة فوجدت فيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965663في خمس ذود شاة ، وفي عشر شاتان ، وفي خمس عشرة ثلاث شياه ، وفي عشرين أربع شياه ، وفي خمس وعشرين ابنة مخاض إلى خمس وثلاثين ، فإذا لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ، فإذا كانت ستا وثلاثين فابنة لبون إلى خمس وأربعين ، فإذا كانت ستا وأربعين فحقة إلى ستين ، فإذا كانت إحدى وستين فجذعة إلى خمس وسبعين ، فإذا زادت فابنتا لبون إلى تسعين ، فإذا زادت فحقتان إلى عشرين ومائة ، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين حقة ، وفي كل أربعين ابنة لبون ، ووجدت فيه في أربعين شاة شاة إلى عشرين ومائة ، فإذا زادت ففيها شاتان إلى مائتين ، فإذا زادت ففيها ثلاث إلى ثلاثمائة ، ثم في كل مائة شاة ووجدت فيه لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق . ووجدت فيه لا يجوز [ ص: 89 ] في الصدقة تيس ولا هرمة ولا ذات عوار " .