7085 ( حدثنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14510أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي ، ثنا
محمد بن المؤمل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14579الفضل بن محمد بن المسيب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى . ( ح وحدثنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14510أبو عبد الرحمن السلمي وأبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة قالا : أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13525أبو عمرو محمد بن جعفر بن محمد بن مطر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14660أبو عبد الله أحمد بن الحسن بن عبد الجبار الصوفي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة ، عن
سليمان بن داود ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، عن أبيه ، عن جده :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965664أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات وبعث به مع عمرو بن حزم ، وقرئت على أهل اليمن وهذه نسختها : " بسم الله الرحمن الرحيم من محمد النبي إلى شرحبيل بن عبد كلال ، ونعيم بن عبد كلال ، والحارث بن عبد كلال - قيل ذي رعين ومعافر وهمدان - أما بعد : فقد رفع رسولكم وأعطيتم من المغانم خمس الله وما كتب الله على المؤمنين من العشر في العقار ، ما سقت السماء وكان سيحا أو كان بعلا ففيه العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وما سقي بالرشاء والدالية ففيه نصف العشر إذا بلغ خمسة أوسق ، وفي كل خمس من الإبل سائمة شاة إلى أن تبلغ أربعا وعشرين ، فإذا زادت واحدة على أربع وعشرين ففيها ابنة مخاض ، فإن لم توجد ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى أن تبلغ خمسا وثلاثين ، فإن زادت على خمس وثلاثين واحدة ففيها ابنة لبون إلى أن تبلغ خمسا وأربعين ، فإن زادت واحدة على خمس وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل إلى أن تبلغ ستين ، فإن زادت على ستين واحدة ففيها جذعة إلى أن تبلغ خمسا وسبعين ، فإن زادت واحدة على خمس وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى أن تبلغ تسعين ، فإن زادت واحدة ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فما زاد على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون ، وفي كل خمسين حقة طروقة الجمل ، وفي كل ثلاثين باقورة تبيع جذع أو جذعة ، وفي كل أربعين باقورة بقرة ، وفي كل أربعين شاة سائمة شاة إلى أن تبلغ عشرين ومائة ، فإن زادت على عشرين ومائة واحدة ففيها شاتان إلى أن تبلغ مائتين ، فإن زادت واحدة ففيها ثلاث إلى أن تبلغ ثلاثمائة ، فإن زادت ففي كل مائة شاة شاة ، ولا تؤخذ في الصدقة هرمة ، ولا عجفاء ، ولا ذات عوار ، ولا تيس الغنم ، ولا يجمع بين متفرق ، ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة ، وما أخذ من الخليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية ، وفي كل خمس أواق من الورق خمسة دراهم ، وما زاد ففي كل أربعين درهما درهم ، وليس فيما دون خمس أواق شيء ، وفي كل أربعين دينارا دينار ، وأن الصدقة لا تحل لمحمد ولا لأهل بيته ، إنما هي الزكاة تزكى بها أنفسهم ، ولفقراء المسلمين ، وفي سبيل الله ، وليس في رقيق ولا مزرعة ولا عمالها شيء إذا كانت تؤدى صدقتها من العشر ، وإنه ليس في عبد مسلم ، ولا في فرسه شيء " . قال يحيى أفضل . ثم قال : كان في الكتاب : " إن أكبر الكبائر عند الله يوم القيامة إشراك بالله ، وقتل النفس المؤمنة بغير حق ، والفرار يوم الزحف في سبيل الله ، وعقوق الوالدين ، ورمي المحصنة ، وتعلم السحر ، وأكل الربا ، وأكل مال اليتيم ، وإن العمرة الحج الأصغر ، ولا يمس القرآن إلا طاهر ، ولا طلاق قبل إملاك ، ولا عتاق حتى يبتاع ، ولا يصلين أحد منكم في ثوب واحد ليس على منكبه شيء ، ولا يحتبين في ثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء ، ولا يصلين أحدكم في ثوب واحد وشقه باد ، ولا يصلين أحد منكم عاقص شعره " . وكان في الكتاب : " أن من اعتبط مؤمنا قتلا عن بينة فإنه قود إلا أن يرضى أولياء المقتول ، وإن في النفس الدية مائة من الإبل ، وفي الأنف إذا أوعب جدعه الدية ، وفي اللسان الدية ، وفي البيضتين الدية ، وفي الذكر الدية ، وفي الصلب الدية ، وفي العينين [ ص: 90 ] الدية ، وفي الرجل الواحدة نصف الدية ، وفي المأمومة ثلث الدية ، وفي الجائفة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمس عشرة من الإبل ، وفي كل أصبع من الأصابع من اليد والرجل عشر من الإبل ، وفي السن خمس من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وإن الرجل يقتل بالمرأة ، وعلى أهل الذهب ألف دينار .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15149أبو سعد الماليني ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13357أبو أحمد بن عدي الحافظ قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13890عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وسئل عن حديث الصدقات هذا الذي يرويه
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة : أصحيح هو ؟ فقال : أرجو أن يكون صحيحا . قال : وسمعت
nindex.php?page=showalam&ids=13890عبد الله بن محمد بن عبد العزيز يقول : وقد حدثنا عن
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة ، عن
سليمان بن داود ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بحديث الصدقات فقال : قد أخرج
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل هذا الحديث في مسنده عن
nindex.php?page=showalam&ids=14153الحكم بن موسى ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة قال
أبو أحمد : وقد روى عن
سليمان بن داود nindex.php?page=showalam&ids=17311يحيى بن حمزة nindex.php?page=showalam&ids=16223وصدقة بن عبد الله من
الشاميين . وأما حديث الصدقات فله أصل في بعض ما رواه
معمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11949أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم ، فأفسد إسناده ، وحديث
سليمان بن داود مجود الإسناد .
قال الشيخ : وقد أثنى على
سليمان بن داود الخولاني هذا
nindex.php?page=showalam&ids=12013أبو زرعة الرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=11970وأبو حاتم الرازي ،
nindex.php?page=showalam&ids=14274وعثمان بن سعيد الدارمي ، وجماعة من الحفاظ ، ورأوا هذا الحديث الذي رواه في الصدقة موصول الإسناد حسنا ، والله أعلم .