7087 باب إبانة قوله وفي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
أبو بكر بن إسحاق الفقيه ، ثنا
أبو المثنى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16459عبد الله بن محمد بن أسماء ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب قال : هذه نسخة
كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كتب في الصدقة ، وهو عند
آل عمر بن الخطاب . قال
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : أقرأنيها
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها ، وهي التي انتسخ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز من
عبد الله بن عبد الله بن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله حين أمر على
المدينة ، فأمر عماله بالعمل بها ، وكتب بها إلى
nindex.php?page=showalam&ids=15490الوليد بن عبد الملك ، فأمر
الوليد [ ص: 91 ] عماله بالعمل بها ، ثم لم يزل الخلفاء يأمرون بذلك بعده ، ثم أمر بها هشام فنسخها إلى كل عامل من المسلمين ، وأمرهم بالعمل بما فيها ولا يتعدونها ، وهذا كتاب تفسيره : " لا يؤخذ في شيء من الإبل الصدقة حتى تبلغ خمس ذود ، فإذا بلغت خمسا ففيها شاة حتى تبلغ عشرا ، فإذا بلغت عشرا ففيها شاتان حتى تبلغ خمس عشرة ، فإذا بلغت خمس عشرة ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ عشرين ، فإذا بلغت عشرين ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسا وعشرين ، فإذا بلغت خمسا وعشرين أفرضت ، فكان فيها فريضة بنت مخاض ، فإن لم توجد بنت مخاض فابن لبون ذكر حتى تبلغ خمسا وثلاثين ، فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون حتى تبلغ خمسا وأربعين ، فإذا كانت ستا وأربعين ففيها حقة طروقة الجمل حتى تبلغ ستين ، فإذا كانت إحدى وستين ففيها جذعة حتى تبلغ خمسا وسبعين ، فإذا بلغت ستا وسبعين ففيها بنتا لبون حتى تبلغ تسعين ، فإذا كانت إحدى وتسعين ففيها حقتان طروقتا الجمل حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها ثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وعشرين ومائة ، فإذا كانت ثلاثين ومائة ففيها حقة وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثلاثين ومائة ، فإذا كانت أربعين ومائة ففيها حقتان وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وأربعين ومائة ، فإذا كانت خمسين ومائة ففيها ثلاث حقاق حتى تبلغ تسعا وخمسين ومائة ، فإذا بلغت ستين ومائة ففيها أربع بنات لبون حتى تبلغ تسعا وستين ومائة ، فإذا كانت سبعين ومائة ففيها حقة وثلاث بنات لبون حتى تبلغ تسعا وسبعين ومائة ، فإذا كانت ثمانين ومائة ففيها حقتان وبنتا لبون حتى تبلغ تسعا وثمانين ومائة ، فإذا كانت تسعين ومائة ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون حتى تبلغ تسعا وتسعين ومائة ، فإذا كانت مائتين ففيها أربع حقاق أو خمس بنات لبون ، أي السنين وجدت فيها أخذت على عدة ما كتبنا في هذا الكتاب ، ثم كل شيء من الإبل على ذلك ؛ يؤخذ على نحو ما كتبنا في هذا الكتاب ، ولا يؤخذ من الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين شاة ، فإذا بلغت أربعين شاة ففيها شاة حتى تبلغ عشرين ومائة ، فإذا كانت إحدى وعشرين ومائة ففيها شاتان حتى تبلغ مائتين ، فإذا كانت شاة ومائتين ففيها ثلاث شياه حتى تبلغ ثلاثمائة ، فإذا زادت على ثلاثمائة شاة فليس فيها إلا ثلاث شياه حتى تبلغ أربعمائة شاة ، فإذا بلغت أربعمائة شاة ففيها أربع شياه حتى تبلغ خمسمائة ، فإذا بلغت خمسمائة شاة ففيها خمس شياه حتى تبلغ ستمائة شاة ، فإذا بلغت ستمائة شاة ففيها ست شياه ، فإذا بلغت سبعمائة شاة ففيها سبع شياه حتى تبلغ ثمانمائة شاة ، فإذا بلغت ثمانمائة شاة ففيها ثمان شياه حتى تبلغ تسعمائة شاة ، فإذا بلغت تسعمائة شاة ففيها تسع شياه حتى تبلغ ألف شاة ، فإذا بلغت ألف شاة ففيها عشر شياه ، ثم في كل ما زادت مائة شاة شاة " .