7088 ( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين بن بشران العدل
ببغداد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14060الحارث بن أبي أسامة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنبأ
حبيب بن أبي حبيب ، ثنا
عمرو بن هرم ، حدثني
محمد بن عبد الرحمن الأنصاري - يعني أبا الرجال - قال : لما استخلف
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أرسل إلى
المدينة يلتمس كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصدقات وكتاب
عمر ، فوجد عند
آل عمرو بن حزم كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى
عمرو بن حزم في الصدقات ، ووجد عند
آل عمر كتاب
عمر رضي الله عنه في الصدقات مثل كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسخا له . فحدثني
عمرو : أنه طلب إلى
محمد بن عبد الرحمن أن ينسخ له ما في ذينك الكتابين ، فنسخ له ، فذكر
صدقة الإبل من خمس إلى مائتين كما مضى في الحديث قبله ، وزاد فقال : " فإذا بلغت مائتين وعشرا ففيها أربع بنات لبون وحقة إلى أن تبلغ عشرين ومائتين ، فإذا بلغت عشرين ومائتين ففيها ثلاث بنات لبون وحقتان إلى أن تبلغ ثلاثين ومائتين ، فإذا بلغت ثلاثين ومائتين ففيها ثلاث حقاق وبنتا لبون " . ثم ذكر الحديث في ذكر فريضتها كلما زادت عشرا حتى تبلغ
[ ص: 92 ] ثلاثمائة قال : " فإذا بلغت ثلاثمائة ففيها ست حقاق أو خمس بنات لبون وحقتان فمن أي هذين السنين شاء أن يأخذ المصدق أخذ ، فإذا زاد الإبل على ثلاثمائة ففيها في كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ولا يأخذ مما دون العشر شيئا " .