7096 ( قال الشيخ ) : وقد رواه
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، عن
أبي إسحاق ، عن
عاصم والحارث ، عن
علي رضي الله عنه .
( كما أخبرنا )
أبو علي الروذباري ، أنبأ
محمد بن بكر ، ثنا
أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15424عبد الله بن محمد النفيلي ، ثنا
زهير ، ثنا
أبو إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، وعن
[ ص: 94 ] nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور ، عن
علي رضي الله عنه قال
زهير : أحسبه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965666هاتوا ربع العشر ، فذكر الحديث إلى أن قال : وفي الإبل ؛ فذكر صدقتها كما ذكر الزهري - قال - وفي خمس وعشرين خمس من الغنم ، فإذا زادت واحدة ففيها بنت مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر إلى خمس وثلاثين ، ثم ساق الحديث - قال - فإذا زادت واحدة - يعني على التسعين - ففيها حقتان طروقتا الجمل إلى عشرين ومائة ، فإن كانت الإبل أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة ، وذكر باقي الحديث ليس فيه ما في رواية
سفيان عن
أبي إسحاق من الاستئناف ، وفيه وفي كثير من الروايات عنه في خمس وعشرين خمس شياه ، وقد أجمعوا على ترك القول به لمخالفة
عاصم بن ضمرة nindex.php?page=showalam&ids=14057والحارث الأعور عن
علي عليه السلام الروايات المشهورة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن
أبي بكر وعمر رضي الله عنهما في الصدقات في ذلك . كذلك رواية من روى عنه الاستئناف مخالفة لتلك الروايات المشهورة مع ما في نفسها من الاختلاف والغلط وطعن أئمة أهل النقل فيها فوجب تركها والمصير إلى ما هو أقوى منها ، وبالله التوفيق .