7115 وروى
الحسن بن عمارة - وليس بحجة - عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965682لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قيل له : ما أمرت ؟ قال : أمرت أن آخذ من البقر من ثلاثين تبيعا أو تبيعة ومن كل أربعين مسنة .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=12763أبو عمرو عثمان بن أحمد الدقاق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12914محمد بن عبيد الله المنادي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16092أبو بدر شجاع بن الوليد ، ثنا
الحسن بن عمارة ، ثنا
الحكم فذكره ، وله شاهد بإسناد أجود منه .
[ ص: 99 ] ( أخبرناه )
أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14269علي بن عمر الحافظ ، ثنا
أبو سهل بن زياد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14907جعفر بن محمد الفريابي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16713عمرو بن عثمان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15550بقية ، حدثني
المسعودي ، عن
الحكم ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965683لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من البقر من كل ثلاثين تبيعا أو تبيعة جذع أو جذعة ، ومن كل أربعين بقرة بقرة مسنة فقالوا : فالأوقاص قال : فقال : ما أمرني فيها بشيء وسأسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قدمت عليه . فلما قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم سأله عن الأوقاص فقال : " ليس فيها شيء .
( وقال
المسعودي ) : والأوقاص ما دون الثلاثين وما بين الأربعين إلى الستين ، فإذا كانت ستون ففيها تبيعتان ، فإذا كانت سبعون ففيها مسنة وتبيع ، فإذا كانت ثمانون ففيها مسنتان ، فإذا كانت تسعون ففيها ثلاث تبائع ، قال بقية : قال
المسعودي : الأوقاص هي بالسين الأوقاس فلا تجعلها بصاد .