7126 باب لا يؤخذ كرائم أموال الناس . ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=11921أبو النضر محمد بن محمد بن يوسف الفقيه ، ثنا
محمد بن إبراهيم بن سعيد ،
nindex.php?page=showalam&ids=14113والحسن بن سفيان ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12330أمية بن بسطام ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15899روح بن القاسم ، عن
إسماعيل بن أمية ، عن
يحيى بن عبد الله بن صيفي ، عن
أبي معبد عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما بعث
معاذا إلى
اليمن ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965690إنك تقدم على قوم أهل كتاب ، فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل ، فإذا عرفوا الله ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم ، فإذا فعلوا ، فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم ، فترد على فقرائهم ، فإذا أطاعوا بها فخذ منهم ، وتوق كرائم أموال الناس . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم جميعا في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=12330أمية بن بسطام .