7137 باب يعد عليهم بالسخال التي نتجت مواشيهم ولا يؤخذ منها إذا كان في الأمهات بقية .
( أخبرنا ) nindex.php?page=showalam&ids=12992أبو الحسين : علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=14642إسماعيل بن محمد الصفار ، ( ح : وأخبرنا ) أبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، قالا : ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله - يعني : ابن عمر - [ ص: 103 ] عن بشر بن عاصم ، عن أبيه ، عن جده ، قال : استعملني عمر رضي الله عنه على صدقات قومي ، فاعتددت عليهم بالبهم ، فاشتكوا ذلك ، وقالوا : إن كنت تعدها من الغنم فخذ منها صدقتك ، قال : فاعتددنا عليهم بها ، ثم لقيت عمر رضي الله عنه ، فقلت : إن قومي استنكروا علي أن أعتد عليهم بالبهم ، وقالوا : إن كنت تراها من الغنم فخذ منها صدقتك ، فقال عمر رضي الله عنه : اعتد على قومك يا سفيان بالبهم ، وإن جاء بها الراعي يحملها في يده ، وقل لقومك : إنا ندع لهم الماخض والربى وشاة اللحم وفحل الغنم ، ونأخذ الجذع والثني ، وذلك وسط بيننا وبينكم في المال .
التالي
السابق