7147 باب الأمهات تموت وتبقى السخال نصابا فيؤخذ منها .
( استدلالا بما أخبرنا )
محمد بن عبد الله الحافظ ، ثنا
أبو محمد أحمد بن عبد الله المزني ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14150علي بن محمد بن عيسى ، ثنا
أبو اليمان ، أخبرني
شعيب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود : أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة رضي الله عنه ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965696لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وكان أبو بكر بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر : يا أبا بكر كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ، فمن قال : لا إله إلا الله فقد عصم مني نفسه وماله إلا بحقه ، وحسابه على الله " ، قال أبو بكر رضي الله عنه : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فإن الزكاة حق المال ، والله ، لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها ، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
أبي اليمان ، قال : وقال
الليث : حدثني
عبد الرحمن بن خالد يعني ابن مسافر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، يعني بذلك : قال
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في موضع آخر من الكتاب : قال لي
ابن بكير ،
وعبد الله ، عن
الليث ، يعني : عن
عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب : " عناقا " .