7151 ( أخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تؤخذ الصدقة ، وشطر إبل الغال لصدقته ، ولو ثبت قلنا به . قال الشيخ : هذا حديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن ، فأما nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم رحمهما الله فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما في أن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في الصحيحين ، ومعاوية بن حيدة القشيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه ، غير ابنه ، فلم يخرجا حديثه في الصحيح . والله أعلم . وقد كان تضعيف الغرامة على من سرق في ابتداء الإسلام ، ثم صار منسوخا ، واستدل nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على نسخه بحديث nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته ، فلم ينقل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في تلك القصة أنه أضعف الغرامة بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط ، فيحتمل أن يكون هذا من ذاك . والله أعلم .
التالي
السابق