7160 باب من تجب عليه الصدقة .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي في آخرين ، قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر بن سابق الخولاني ، قال :
[ ص: 107 ] قرئ
على ابن وهب ، أخبرك
عبد الله بن عمر ،
ويحيى بن عبد الله بن سالم ،
ومالك ،
nindex.php?page=showalam&ids=16004وسفيان الثوري ،
nindex.php?page=showalam&ids=16008وسفيان بن عيينة ؛ أن
عمرو بن يحيى المازني حدثهم ، عن أبيه ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965705ليس فيما دون خمس أواق من الورق صدقة ، وليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود من الإبل صدقة . أخرجه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح من حديث
مالك ، وأخرجه
مسلم من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16008ابن عيينة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله : فدل قوله - صلى الله عليه وسلم - على
nindex.php?page=hadith&LINKID=965706أن خمس ذود ، وخمس أواق ، وخمسة أوسق إذا كان واحد منها لحر مسلم ، ففيه الصدقة في المال نفسه ، لا في المالك ؛ لأن المالك لو أعوز منها لم يكن عليه صدقة .