7180 ( وأخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس ، أنبأ الربيع قال : أنبأ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ مالك ، عن نافع ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول .