7203 باب الوالي يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة أحب ذلك أو كرهه .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=12992علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل
ببغداد ، ثنا
عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16530أبو محمد : عبيد بن عبد الواحد ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، ثنا
الليث ، عن
عقيل ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13283ابن شهاب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ؛ أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة أخبره : لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف
أبو بكر رضي الله عنه بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال
عمر رضي الله عنه : يا
أبا بكر ، كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965731أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله " ، قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها ، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير ، وأخرجه
مسلم عن
قتيبة ، عن
الليث ، وقالا : عقالا .
وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=15579بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965732من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها . قد مضى ذكره .