صفحة جزء
7203 باب الوالي يأخذ منه زكاة أمواله الظاهرة أحب ذلك أو كرهه .

( أخبرنا ) علي بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد ، ثنا عبد الصمد بن علي بن محمد بن مكرم ، ثنا أبو محمد : عبيد بن عبد الواحد ، ثنا يحيى بن بكير ، ثنا الليث ، عن عقيل ، عن ابن شهاب ، أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود ؛ أن أبا هريرة أخبره : لما توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - واستخلف أبو بكر رضي الله عنه بعده ، وكفر من كفر من العرب ، قال عمر رضي الله عنه : يا أبا بكر ، كيف تقاتل الناس ، وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله . فمن قال : لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله " ، قال أبو بكر : والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ؛ فإن الزكاة حق المال ، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لقاتلتهم على منعها ، قال عمر : فوالله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال ، فعرفت أنه الحق . رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير ، وأخرجه مسلم عن قتيبة ، عن الليث ، وقالا : عقالا .

وحديث بهز بن حكيم ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم : من أعطاها مؤتجرا فله أجرها ، ومن منعها فإنا آخذوها . قد مضى ذكره .

التالي السابق


الخدمات العلمية