722 ( والذي ) يدل على نسخه ( ما أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13254أبو علي : الحسن بن أحمد بن إبراهيم بن شاذان ،
ببغداد من أصله ، ثنا
حمزة بن محمد بن العباس ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14304العباس بن محمد الدوري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16553عثمان بن عمر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد الأيلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري :
nindex.php?page=hadith&LINKID=900581أن رجالا من الأنصار ، فيهم أبو أيوب ، nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري ، كانوا يفتون الماء من الماء ، وأنه ليس على من أتى امرأته فلم ينزل غسل . فلما ذكر ذلك لعمر ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ، وعائشة أنكروا ذلك ، وقالوا : إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل . فقال nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد - وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم - في زمانه وهو ابن خمس عشرة سنة : حدثني nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب : أن الفتيا التي كانت الماء من الماء رخصة أرخصها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في أول الإسلام ، ثم أمر بالغسل .