صفحة جزء
7260 ( أخبرنا ) أبو بكر بن الحارث الفقيه ، أنبأ أبو محمد بن حيان المعروف بأبي الشيخ الأصبهاني ، أنبأ إسحاق بن إبراهيم ، ثنا أحمد بن منيع ، ثنا ابن المبارك ، ثنا يونس ، قال : سمعت الزهري يقول : سمعت أبا أمامة بن سهل يحدثنا في مجلس سعيد بن المسيب ، قال : مضت السنة أن لا تؤخذ الزكاة من نخل ، ولا عنب حتى يبلغ خرصها خمسة أوسق . قال الزهري : ولا نعلم يخرص من الثمر إلا التمر والعنب .

التالي السابق


الخدمات العلمية