7275 باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14687أبو القاسم : سليمان بن أحمد اللخمي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16628علي بن عبد العزيز ، ثنا
أبو حذيفة ، ثنا
سفيان ، عن
طلحة بن يحيى ، عن
أبي بردة ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=965775عن أبي موسى ، nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثهما إلى اليمن ، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم . وقال : " لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر .