صفحة جزء
7275 باب لا تؤخذ صدقة شيء من الشجر غير النخل والعنب .

( أخبرنا ) علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ أبو القاسم : سليمان بن أحمد اللخمي ، ثنا علي بن عبد العزيز ، ثنا أبو حذيفة ، ثنا سفيان ، عن طلحة بن يحيى ، عن أبي بردة ، عن أبي موسى ، ومعاذ بن جبل : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعثهما إلى اليمن ، فأمرهما أن يعلما الناس أمر دينهم . وقال : " لا تأخذا في الصدقة إلا من هذه الأصناف الأربعة : الشعير ، والحنطة ، والزبيب ، والتمر .

التالي السابق


الخدمات العلمية