صفحة جزء
7282 باب ما ورد في الورس .

قال الشافعي رحمه الله ، أخبرني هشام بن يوسف أن أهل حفاش أخرجوا كتابا من أبي بكر الصديق رضي الله عنه في قطعة أديم إليهم يأمرهم : بأن يؤدوا عشر الورس قال الشافعي : ولا أدري أثابت هذا ؟ وهو يعمل به باليمن ، فإن كان ثابتا عشر قليله وكثيره . قال الشيخ : لم يثبت في هذا إسناد تقوم بمثله حجة ، والأصل أن لا وجوب ، فلا يؤخذ من غير ما ورد به خبر صحيح ، أو كان في غير معنى ما ورد به خبر صحيح . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية