7291 ( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر ، قال : جاء كتاب من
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز إلى أبي ، وهو
بمنى : أن لا يأخذ من الخيل ولا من العسل صدقة .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله :
وسعد بن أبي ذباب يحكي ما يدل على أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم يأمره بأخذ الصدقة من العسل ، وإنه شيء رآه ، فتطوع له به أهله . وقال
الزعفراني : قال
أبو عبد الله الشافعي : الحديث في
nindex.php?page=hadith&LINKID=965783أن في العسل العشر ضعيف ، وفي أن لا يؤخذ منه العشر ضعيف ، إلا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز ، واختياري : أن لا يؤخذ منه ؛ لأن السنن والآثار ثابتة فيما يؤخذ منه ، وليست فيه ثابتة ، فكأنه عفو .