7294 جماع أبواب صدقة الزرع .
باب لا شيء في الثمار والحبوب حتى يبلغ كل صنف منها خمسة أوسق فيكون فيما بلغ منه خمسة أوسق صدقة .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو بكر بن الحسن القاضي ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13367الحسن بن علي بن عفان ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان بن سعيد ، عن
إسماعيل بن أمية ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان ، عن
يحيى بن عمارة ، عن
أبي سعيد ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965784لا صدقة في حب ولا تمر دون خمسة أوسق . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16298عبد بن حميد ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17294يحيى بن آدم .