7313 ( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=14146أبو الفتح : هلال بن محمد بن جعفر الحفار ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15010أبو عبد الله : الحسين بن يحيى بن عياش القطان ، ثنا
أبو الأشعث ، ثنا
محمد بن بكر ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=17177موسى بن عقبة ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر : أنه كان يقول
صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو عنب أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت ، وسقي بنهر أو سقي بالعين أو عثريا يسقى بالمطر ، ففيه العشر من كل عشرة واحد ، وما كان يسقى بالنضح ، ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=965799وكتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن : " إلى الحارث بن عبد كلال ، ومن معه من معافر ، وهمدان على المؤمنين في صدقة الثمار ، أو قال : العقار عشر ما تسقي العين ، وما سقت السماء ، وعلى ما سقي بالغرب نصف العشر .
قال الشيخ : هكذا وجدته موصولا بالحديث ، وفي قوله : على المؤمنين كالدلالة على أنها لا تؤخذ من أهل الذمة . والله أعلم .