صفحة جزء
7313 ( وأخبرنا ) أبو الفتح : هلال بن محمد بن جعفر الحفار ، ثنا أبو عبد الله : الحسين بن يحيى بن عياش القطان ، ثنا أبو الأشعث ، ثنا محمد بن بكر ، عن ابن جريج ، أخبرني موسى بن عقبة ، عن نافع ، عن ابن عمر : أنه كان يقول صدقة الثمار والزرع ما كان من نخل أو عنب أو زرع من حنطة أو شعير أو سلت ، وسقي بنهر أو سقي بالعين أو عثريا يسقى بالمطر ، ففيه العشر من كل عشرة واحد ، وما كان يسقى بالنضح ، ففيه نصف العشر من كل عشرين واحد ، وكتب النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أهل اليمن : " إلى الحارث بن عبد كلال ، ومن معه من معافر ، وهمدان على المؤمنين في صدقة الثمار ، أو قال : العقار عشر ما تسقي العين ، وما سقت السماء ، وعلى ما سقي بالغرب نصف العشر .

قال الشيخ : هكذا وجدته موصولا بالحديث ، وفي قوله : على المؤمنين كالدلالة على أنها لا تؤخذ من أهل الذمة . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية