صفحة جزء
7322 باب المسلم يزرع أرضا من أرض الخراج فيكون عليه في زرعه العشر أو نصف العشر .

قال الله تعالى : ( خذ من أموالهم صدقة تطهرهم ) ، وقال : ( وآتوا حقه يوم حصاده ) ، وقال : ( ومما أخرجنا لكم من الأرض ) ، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم : ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة . وقال : فيما سقت السماء والعيون العشر ، وفيما سقي بالنضح نصف العشر .

التالي السابق


الخدمات العلمية