7347 باب وجوب ربع العشر في نصابها وفيما زاد عليه وإن قلت الزيادة .
( أخبرنا )
أبو نصر : عمر بن عبد العزيز بن عمر ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14511أبو الحسن : محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة ، ثنا
أبو عبد الله : محمد بن إبراهيم [ ص: 135 ] البوشنجي ، حدثني
النفيلي أبو جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15932زهير بن معاوية ، ثنا
أبو إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ، وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث الأعور ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، قال
زهير أحسبه عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965684هاتوا ربع العشر من كل أربعين درهما درهم ، ولكن ليس عليكم شيء حتى تتم مائتا درهم ، فإذا كانت مائتي درهم ففيها خمسة دراهم فما زاد فعلى حساب ذلك . رواه
أبو داود في السنن ، عن
النفيلي .