7349 ( أخبرنا )
أبو الحسن : علي بن محمد بن يوسف الرفاء البغدادي ، أنبأ
أبو عمرو : عثمان بن محمد بن بشر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12425إسماعيل بن إسحاق القاضي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12427إسماعيل بن أبي أويس ،
وعيسى بن ميناء : قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12458عبد الرحمن بن أبي الزناد : أن أباه ، قال : من أدركت من فقهائنا الذين ينتهى إلى قولهم ، منهم
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ،
nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة بن الزبير ،
nindex.php?page=showalam&ids=14946والقاسم بن محمد ،
nindex.php?page=showalam&ids=11947وأبو بكر بن عبد الرحمن ،
nindex.php?page=showalam&ids=15786وخارجة بن زيد بن ثابت ،
nindex.php?page=showalam&ids=16523وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ،
nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار في مشيخة جلة سواهم ، وربما اختلفوا في الشيء فأخذنا بقول أكثرهم وأفضلهم رأيا فذكر أحكاما ، قال : وكانوا يقولون :
لا صدقة في تمر ، ولا حب حتى يبلغ خرص التمر أو مكيلة الحب خمسة أوسق بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم - وكانوا لا يرون الزكاة في شيء من الفواكه إلا في العنب إذا بلغ خرصه خمسة أوسق بصاع النبي - صلى الله عليه وسلم -
وكانوا يرون في كل نيف من الذهب والورق والتمر والحب والعنب صدقة ، ولو زاد مدا أو أكثر أو أقل ، ولم يكونوا يرون في نيف الماشية صدقة الإبل والبقر والغنم .
وروينا عن إبراهيم
النخعي أنه قال : ما زاد يعني على المائتين فبالحساب .