7351 باب ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر ماله .
[ أخبرنا ]
أبو عبد الله الحافظ ،
وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12391إبراهيم بن مرزوق ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، ح : وأخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين : محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13145عبد الله بن جعفر بن درستويه ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=11928أبو الوليد الطيالسي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965817أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى ، عن لونين من التمر الجعرور ، ولون الحبيق ، وكان ناس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين من التمر فنزلت : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) أسنده
أبو الوليد ، وأرسله
nindex.php?page=showalam&ids=17081مسلم بن إبراهيم ،
ومحمد بن كثير ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16046سليمان بن كثير .