صفحة جزء
7351 باب ما يحرم على صاحب المال من أن يعطي الصدقة من شر ماله .

[ أخبرنا ] أبو عبد الله الحافظ ، وأبو سعيد بن أبي عمرو ، قالا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق ، ثنا أبو الوليد الطيالسي ، ح : وأخبرنا أبو الحسين : محمد بن الحسين بن الفضل القطان ببغداد ، أنبأ عبد الله بن جعفر بن درستويه ، ثنا يعقوب بن سفيان ، حدثني أبو الوليد الطيالسي ، ثنا سليمان بن كثير ، ثنا الزهري ، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف ، عن أبيه : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى ، عن لونين من التمر الجعرور ، ولون الحبيق ، وكان ناس يتيممون شرار ثمارهم فيخرجونها في الصدقة فنهوا عن لونين من التمر فنزلت : ( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) أسنده أبو الوليد ، وأرسله مسلم بن إبراهيم ، ومحمد بن كثير ، عن سليمان بن كثير .

التالي السابق


الخدمات العلمية