7360 باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول .
( أخبرنا )
أبو زكريا بن أبي إسحاق ،
وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ،
nindex.php?page=showalam&ids=12067وأبو عبد الرحمن السلمي ، قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ،
[ ص: 138 ] ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، قال : قرئ على
ابن وهب ، أخبرك
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم ، ح : وأخبرنا
أبو علي الروذباري ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13136أبو بكر بن داسة ، ثنا
أبو داود ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14430سليمان بن داود المهري ، أنبأ
ابن وهب ، أخبرني
nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم وسمى آخر ، عن
أبي إسحاق ، عن
عاصم بن ضمرة ،
والحارث بن عبد الله ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965668هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما درهم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم ، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ، قال : ولا أدري
أعلي رضي الله عنه يقول بحساب ذلك ، أم رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن
جريرا قال في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965669وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . لفظ حديث
nindex.php?page=showalam&ids=15516بحر بن نصر ، وزاد في إسناده ، عن
ابن وهب ، عن
الحارث بن نبهان ، عن
الحسن بن عمارة ، عن
أبي إسحاق .