صفحة جزء
7360 باب نصاب الذهب وقدر الواجب فيه إذا حال عليه الحول .

( أخبرنا ) أبو زكريا بن أبي إسحاق ، وأبو بكر : أحمد بن الحسن القاضي ، وأبو عبد الرحمن السلمي ، قالوا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، [ ص: 138 ] ثنا بحر بن نصر ، قال : قرئ على ابن وهب ، أخبرك جرير بن حازم ، ح : وأخبرنا أبو علي الروذباري ، أنبأ أبو بكر بن داسة ، ثنا أبو داود ، ثنا سليمان بن داود المهري ، أنبأ ابن وهب ، أخبرني جرير بن حازم وسمى آخر ، عن أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، والحارث بن عبد الله ، عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : هاتوا لي ربع العشور من كل أربعين درهما درهم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك مائتا درهم ، فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول ففيها خمسة دراهم ، وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا ، فإذا كانت لك ، وحال عليها الحول ففيها نصف دينار ، فما زاد فبحساب ذلك ، قال : ولا أدري أعلي رضي الله عنه يقول بحساب ذلك ، أم رفعه إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا أن جريرا قال في الحديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم : وليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . لفظ حديث بحر بن نصر ، وزاد في إسناده ، عن ابن وهب ، عن الحارث بن نبهان ، عن الحسن بن عمارة ، عن أبي إسحاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية