7386 باب ما ورد فيما يجوز للرجل أن يتحلى به من خاتمه وحلية سيفه ومصحفه إذا كان من فضة .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=13342علي بن أحمد بن عبدان ، أنبأ
أحمد بن عبيد ، ثنا
الحسن بن العباس الرازي حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16066سهل بن عثمان ، ثنا
عقبة بن خالد ، عن
عبيد الله ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ،
nindex.php?page=hadith&LINKID=965836عن النبي - صلى الله عليه وسلم : أتي بخاتم من ذهب ، فجعله في يده اليمنى ، وجعل فصه مما يلي كفه . فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فلما رأى ذلك نزعه ، فقال : " لا ألبسه أبدا فاتخذه من ورق . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=16066سهل بن عثمان .