741 ( أخبرنا ) أبو بكر بن الحسن القاضي ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس الأصم ، ثنا محمد بن إسحاق ، ثنا إسماعيل بن خليل ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن أبي زائدة ، ( ح : وأخبرنا ) محمد بن عبد الله الحافظ ، أخبرني أبو عمرو بن أبي جعفر ، ثنا عبد الله بن محمد ، أنا أبو كريب ، ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة ، عن أبيه ، عن مصعب بن شيبة ، عن مسافع بن عبد الله ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة بن الزبير ، عن عائشة : nindex.php?page=hadith&LINKID=900592أن امرأة قالت : يا رسول الله هل تغتسل المرأة إذا احتلمت أو أبصرت الماء ؟ فقال : " نعم " . فقالت لها عائشة : تربت يداك . فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " دعيها ، وهل يكون الشبه إلا من قبل ذلك ، إذا علا ماؤها ماء الرجل أشبه الولد أخواله ، وإذا علا ماء الرجل ماءها أشبه الولد أعمامه . رواه مسلم في الصحيح عن أبي كريب وغيره عن nindex.php?page=showalam&ids=17313يحيى بن زكريا بن أبي زائدة .