صفحة جزء
7414 باب ما لا زكاة فيه من الجواهر غير الذهب والفضة .

روى عمر بن أبي عمر الكلاعي الدمشقي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم : " لا زكاة في حجر . أخبرناه أبو سعد الماليني ، أنبأ أبو أحمد بن عدي الحافظ ، ثنا زيد بن عبد الله بحمص ، ثنا كثير بن عبيد ، ثنا بقية ، عن عمر الكلاعي ، فذكره .

ورواه أيضا عثمان بن عبد الرحمن الوقاصي ، عن عمرو بن شعيب مرفوعا ، ورواه محمد بن عبيد الله العرزمي ، عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده موقوفا . ورواة هذا الحديث ، عن عمرو كلهم ضعيف . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية