7417 باب ما لا زكاة فيه مما أخذ من البحر من عنبر وغيره .
( أخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15214أبو زكريا بن أبي إسحاق المزكي وغيره ، قالوا : ثنا
أبو العباس :
محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
سفيان ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار ، عن
أذينة ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أنه ، قال :
ليس في العنبر زكاة إنما هو شيء دسره البحر .
( وأخبرنا )
nindex.php?page=showalam&ids=15013أبو الحسين بن الفضل القطان ، أنبأ
عبد الله بن جعفر ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14909يعقوب بن سفيان ، ثنا
الحميدي ،
وابن قعنب ،
وسعيد ، قالوا : ثنا
سفيان فذكره . إلا أنه قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس يقول :
ليس العنبر بركاز إنما هو شيء دسره البحر . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16705عمرو بن دينار .