7426 ( أخبرنا )
أبو نصر : عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة من كتابه ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=14511أبو الحسن : محمد بن عبد الله بن إبراهيم بن عبدة ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13918أبو عبد الله : محمد بن إبراهيم البوشنجي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر ، عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، قال :
ليس في العروض زكاة إلا ما كان للتجارة .
قال الشيخ : وهذا قول عامة أهل العلم ، والذي روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس رضي الله عنه أنه قال : لا زكاة في العرض . فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في كتاب القديم : إسناد الحديث ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ضعيف ، وكان اتباع حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر لصحته ، والاحتياط في الزكاة أحب إلي . والله أعلم . قال الشيخ : وقد حكى
ابن المنذر ، عن
عائشة ،
nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس مثل ما روينا ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ، ولم يحك خلافهم عن أحد فيحتمل أن يكون معنى قوله إن صح : لا زكاة في العرض ، أي إذا لم يرد به التجارة .