7437 قال : وحدثنا
يحيى ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=11946أبو بكر النهشلي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان أنه قال :
يزكي الرجل ماله ، وإن كان عليه من الدين مثله ؛ لأنه يأكل منه ، وينكح فيه .
قال الشيخ : والظواهر التي وردت بإيجاب الزكاة في الأموال تشهد لهذا القول بالصحة ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الجديد ، وكان يقول : حديث
عثمان يشبه - والله أعلم - أن يكون إنما أمر بقضاء الدين قبل حلول الصدقة في المال ، وقوله : هذا شهر زكاتكم يجوز أن يقول : هذا الشهر الذي إذا مضى حلت زكاتكم كما يقال : شهر ذي الحجة ، وإنماالحجة بعد مضي أيام منه ، أنبأ بهذا الكلام
أبو سعيد ، ثنا
أبو العباس ، أنبأ
الربيع ، قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فذكره .