744 باب صفة ماء الرجل وماء المرأة اللذين يوجبان الغسل .
[ ص: 169 ] ( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، ثنا
إبراهيم بن عبد الله ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون ، أنا
nindex.php?page=showalam&ids=12514سعيد بن أبي عروبة ، ( ح : وأخبرنا )
أبو عبد الله ، ثنا
محمد بن يعقوب ، ثنا
عمران بن موسى ،
nindex.php?page=showalam&ids=12236وأحمد بن النضر بن عبد الوهاب ، قالا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=14747العباس بن الوليد النرسي ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=17360يزيد بن زريع ، ثنا
سعيد ، عن
قتادة ؛ أن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك حدثهم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=900595أن أم سليم حدثت : أنها سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن المرأة ترى في منامها ما يرى الرجل في منامه ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " إذا رأت ذلك المرأة فلتغتسل " . فقالت أم سليم - واستحييت من ذلك - قالت : وهل يكون هذا ؟ فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " فمن أين يكون الشبه ؟ إن ماء الرجل غليظ أبيض ، وماء المرأة رقيق أصفر ، فمن أيهما علا أو سبق يكون منه الشبه . لفظ حديث
العباس رواه
مسلم في الصحيح ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=14747العباس بن الوليد النرسي .