7447 باب بيع الصدقة قبل وصولها إلى أهلها من غير حاجة .
( أخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، حدثني شيخ من
أهل مكة ، قال : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوسا ، وأنا واقف على رأسه يسأل عن
بيع الصدقة قبل أن تقبض ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : ورب هذا البيت لا يحل بيعها قبل أن تقبض ، ولا بعد أن تقبض .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أن تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم ، فقراء أهل السهمان ، فترد بعينها ، ولا يرد ثمنها . قال الشيخ : والأخبار التي وردت في فرائض الصدقات دليل في هذه المسألة .