7455 باب زكاة المعدن ومن قال : المعدن ليس بركاز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965868المعدن جبار ، وفي الركاز الخمس . ففصل بينهما في الذكر ، وأضاف الخمس إلى الركاز .
[ ص: 152 ] ( وأخبرنا )
أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن غير واحد من علمائهم :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965869أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ، ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إقطاعه . فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه . قال الشيخ : هو كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في رواية
مالك ، وقد روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز الدراوردي ، عن
ربيعة موصولا .