صفحة جزء
7455 باب زكاة المعدن ومن قال : المعدن ليس بركاز لقول النبي - صلى الله عليه وسلم : المعدن جبار ، وفي الركاز الخمس . ففصل بينهما في الذكر ، وأضاف الخمس إلى الركاز .

[ ص: 152 ] ( وأخبرنا ) أبو سعيد بن أبي عمرو ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن غير واحد من علمائهم : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قطع لبلال بن الحارث المزني معادن القبلية ، وهي من ناحية الفرع ، فتلك المعادن لا يؤخذ منها إلا الزكاة إلى اليوم .

قال الشافعي : ليس هذا مما يثبت أهل الحديث ، ولو ثبتوه لم تكن فيه رواية ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - إلا إقطاعه . فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فيه . قال الشيخ : هو كما قال الشافعي في رواية مالك ، وقد روي عن عبد العزيز الدراوردي ، عن ربيعة موصولا .

التالي السابق


الخدمات العلمية