7457 ( أخبرنا )
أبو بكر بن الحارث ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=11868أبو محمد بن حيان ، ثنا
إبراهيم بن محمد بن الحسن ، ثنا
أبو عامر ، ثنا
الوليد ، ثنا
سعيد ، عن
قتادة : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه
جعل المعدن بمنزلة الركاز يؤخذ منه الخمس ، ثم عقب بكتاب آخر ، فجعل فيه الزكاة .
وروينا عن
nindex.php?page=showalam&ids=16397عبد الله بن أبي بكر : أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز أخذ من المعادن من كل مائتي درهم خمسة دراهم ، وعن
أبي الزناد ، قال : جعل
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز في المعادن أرباع العشور إلا أن تكون ركزة ، فإذا كانت ركزة ففيها الخمس .