صفحة جزء
7463 باب من قال : لا شيء فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده .

هذا قول مذكور في مختصر البويطي ، والربيع ، وابن أبي الجارود ، منصوص عليه في رواية أبي عبد الرحمن : أحمد بن يحيى الشافعي البغدادي ، عن الشافعي ، واحتج بحديث مالك في المعادن القبلية ، وقد ذكرناه . قال : وقد روى ابن أبي ذئب ، عن سعيد المقبري : أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل بخمسة أواق من معدن ، فلم يأخذ منها شيئا ، وهذا خلاف رواية عبد الله بن سعيد .

التالي السابق


الخدمات العلمية