7463 باب من قال : لا شيء فيه حتى يحول عليه الحول من يوم استفاده .
هذا قول مذكور في مختصر
nindex.php?page=showalam&ids=13920البويطي ،
والربيع ،
وابن أبي الجارود ، منصوص عليه في رواية
أبي عبد الرحمن :
أحمد بن يحيى الشافعي البغدادي ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، واحتج بحديث
مالك في المعادن القبلية ، وقد ذكرناه . قال : وقد روى
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=15985سعيد المقبري :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965876أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أتاه رجل بخمسة أواق من معدن ، فلم يأخذ منها شيئا ، وهذا خلاف رواية
عبد الله بن سعيد .