صفحة جزء
7492 وأما الذي روي عن قيس بن سعد في ذلك ، فأخبرناه أبو طاهر الفقيه ، أنبأ أبو عثمان : عمرو بن عبد الله البصري ، ثنا أبو أحمد : محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ يعلى بن عبيد ، ثنا سفيان ، عن سلمة بن كهيل ، عن القاسم بن مخيمرة ، عن أبي عمار ، قال : سألنا قيس بن سعد عن صدقة الفطر ؟ فقال : أمرنا بها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قبل أن تنزل الزكاة ، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ، ولم ينهنا ، ونحن نفعله .

قال الشيخ : وهذا لا يدل على سقوط فرضها ؛ لأن نزول فرض لا يوجب سقوط آخر ، وقد أجمع أهل العلم على وجوب زكاة الفطر ، وإن اختلفوا في تسميتها فرضا ، فلا يجوز تركها ، وبالله التوفيق .

التالي السابق


الخدمات العلمية