7493
[ ص: 160 ] باب إخراج زكاة الفطر ، عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده ، وآبائه ، وأمهاته ، ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها ، وزوجاته .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ ، ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=12573أبو عبد الله : محمد بن يعقوب ، ثنا
محمد بن عبد الوهاب ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، ثنا
داود بن قيس ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله بن سعد بن أبي سرح ، عن
أبي سعيد ، قال :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965897كنا نخرج إذا كان فينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زكاة الفطر ، عن كل صغير وكبير ، حر أو مملوك ، صاعا من طعام ، أو صاعا من أقط ، أو صاعا من شعير ، أو صاعا من تمر ، أو صاعا من زبيب . رواه
مسلم في الصحيح عن
nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي .