1. الرئيسية
  2. كتاب السنن الكبرى
  3. كتاب الزكاة
  4. جماع أبواب زكاة الفطر
  5. باب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وغيره ممن تلزمه مؤنته من أولاده وآبائه وأمهاته ورقيقه الذين اشتراهم للتجارة أو لغيرها وزوجاته
صفحة جزء
7499 ( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ ، ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، ثنا إبراهيم بن مرزوق البصري بمصر ، ثنا عارم ، ثنا حماد بن زيد ، ثنا أيوب ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : فرض رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صدقة الفطر أو قال : رمضان على الذكر والأنثى ، والحر والمملوك ، صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير . فعدل الناس به نصف صاع من بر ، قال : فكان ابن عمر يعطي التمر فأعوز أهل المدينة من التمر [ ص: 161 ] فأعطى شعيرا ، وكان ابن عمر يعطي ، عن الصغير والكبير حتى إن كان ليعطي عن بني نافع .

التالي السابق


الخدمات العلمية