7508 باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر .
( أخبرنا )
أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : ثنا
nindex.php?page=showalam&ids=13720أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ
الربيع بن سليمان ، أنبأ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، أنبأ
مالك ، ح : وأخبرنا
أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ
محمد بن يعقوب ، حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=15639جعفر بن محمد ،
ومحمد بن عبد السلام ، قالا : ثنا
يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على
مالك ،
[ ص: 162 ] عن
نافع ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر :
nindex.php?page=hadith&LINKID=965905أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين . رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الصحيح عن
عبد الله بن يوسف ، عن
مالك ، ورواه
مسلم عن
يحيى بن يحيى وغيره .