صفحة جزء
7508 باب الكافر يكون فيمن يمون فلا يؤدي عنه زكاة الفطر .

( أخبرنا ) أبو عبد الله الحافظ في آخرين ، قالوا : ثنا أبو العباس : محمد بن يعقوب ، أنبأ الربيع بن سليمان ، أنبأ الشافعي ، أنبأ مالك ، ح : وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ ، أنبأ محمد بن يعقوب ، حدثني جعفر بن محمد ، ومحمد بن عبد السلام ، قالا : ثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، [ ص: 162 ] عن نافع ، عن ابن عمر : أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر ، أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ، ذكر أو أنثى من المسلمين . رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف ، عن مالك ، ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره .

التالي السابق


الخدمات العلمية